499

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

ومنها: لو كفن في حرير، فهو كالمغصوب وأولى بعدم النبش، لأن الحق فيه لله تعالى وحقوق الآدمي أشد تضيقا.

ومنها: لو ابتلع حيا جوهرا أو ما له قيمة ثم مات، فهل يشق جوفه؟

وجهان:

أحدهما وهو الذي رجحه في الخلاف (1) -: لا، سواء كان له أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا) (2).

والثاني: نعم، توصلا إلى استيفاء المال، ومراعاة حرمة الحي.

ويحتمل تقيده بعدم ضمان الوارث، جمعا بين الحرمتين لو ضمنه، وعليه يتفرع النبش. ويمكن الفرق بين ماله ومال غيره، لأنه استهلك مال نفسه بابتلاعه فهو كما لو أتلفه في حياته.

ومهما قلنا بعدم النبش يؤخذ من تركته إذا كان لغيره، لأنه أتلفه في حياته.

أما لو بلي وانتفت المثلة، جاز النبش لإخراجه، لزوال المانع. فإن كان الوارث لم يغرم لصاحبه عاد إليه، وإن غرم فالأجود التراد لما يأتي في باب الغصب إن شاء الله تعالى.

فروع:

الأول: لو كان في يد الميت خاتم، أو في أذنه حلقة، وتعذر إخراجها توصل إليه بالكسر أو البرد، لأن في تركه إضاعة المال المنهي عنه.

ولو أوصى بدفن خاتم معه وشبهه مما يتبرك به، ففي إجابته وجهان:

من إضاعة المال المنهي عنها، ومن تسلطه على ماله فيجزي مجرى الوصية به لغيره، وحينئذ يعتبر الثلث أو الإجارة. أما لو كان لا غرض فيه لم يجز قطعا، لأنه اتلاف محض.

صفحه ۸۳