ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
عشر سنين (1).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة، فقال: (لا بأس، قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
وفي خبر اخر عنه: (لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا) (3).
وفي خبر أبي بصير عنه (عليه السلام): (لا بأس بأجر النائحة) (4).
وروى حنان بن سدير عنه (عليه السلام): (لا تشارط، وتقبل كل ما أعطيت) (5).
وروى أبو حمزة عن الباقر (عليه السلام): (مات ابن المغيرة، فسألت أم سلمة النبي (صلى الله عليه وآله) أن يأذن لها في المضي إلى مناحته فاذن لها، وكان ابن عمها فقالت:
أنعى الوليد بن الوليد * أبا الوليد فتى العشيرة حامي الحقيقة ماجدا * يسمو إلى طلب الوتيرة قد كان غيثا للسنين * وجعفرا غدقا وميرة وفي تمام الحديث: فما عاب عليها النبي ذلك ولا قال شيئا) (6).
مسائل ثلاث:
الأولى: يجوز الوقف على النوائح، لأنه فعل مباح فجاز صرف المال إليه، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام)، قال: (قال لي أبي: يا جعفر
صفحه ۵۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید