ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وفي خبر حفص بن البحتري، وابن أبي عمير عن غير واحد، عن الصادق (عليه السلام): (يشق الكفن من عند رأسه) (1). قال في المعتبر: هذا مخالف لما عليه الأصحاب، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم يتحقق شرعه، والصواب:
الاقتصار على حل عقده (2).
قلت: يمكن أن يراد بالشق: الفتح، ليبدو وجهه فان الكفن كان منضما، فلا مخالفة ولا إفساد.
السادسة: يستحب وضع التربة معه، قاله الشيخان (3) ولم نعلم مأخذه، والتبرك بها كاف في ذلك.
والأحسن جعلها تحت خده، كما قاله المفيد في المقنعة (4). وفي العزية: في وجهه، وكذا في اقتصاد الشيخ (5). وقيل: تلقاء وجهه (6) وقيل: في الكفن. وفي المختلف: الكل جائز (7).
وقد نقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لفاحشة كانت تصنع، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرت، قال الشيخ نجيب الدين يحيى ابن سعيد في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكا. ونقل الفاضل أنها كانت تزني وتحرق أولادها، وإن أمها أخبرت الصادق (عليه السلام) فقال: (إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، إجعلوا معها شيئا من تراب الحسين (عليه السلام)
صفحه ۲۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید