ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الحكم الخامس: الدفن.
ومطالبه ثلاثة:
الأول: في المدفن، وفيه مسائل:
الأولى: الواجب حفرة يوجه الميت فيها إلى القبلة مضطجعا على جانبه الأيمن، ليستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالبا.
وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب، ولو قدر وجود إحداهما بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدفن ولا تتم فائدته إلا بهما، وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) به (1).
واما كيفيته، فلأن النبي (صلى الله عليه وآله) دفن كذلك، وفعله (2) وعليه الصحابة والتابعون. وقد ذكر هذه الكيفية: الصدوقان (3) والشيخان (4) وابن البراج (5).
وفي رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام)، قال: (مات البراء ابن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، فجرت به السنة، وكانت الصلاة حينئذ إلى بيت المقدس) (6).
وابن حمزة جعل استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا (7) لأصالة البراءة،
صفحه ۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید