ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي الخلاف: ماء الأولى نجس (1).
والمحقق والفاضل نجساه مطلقا (2)، لقول الصادق (عليه السلام: (في الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه) (3).
قلنا: الدليل أعم الدعوى، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنه غير طهور لا أنه نجس.
ولخبر العيص: سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء، فقال:
(إن كان من بول، أو قذر، فيغسل ما أصابه) (4).
وهو مقطوع، ويمكن حمله على التغير أو الندب.
والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (5) حكم بعدم جواز الوضوء (6).
واحتاط ابن البراج بإزالة غسالة الولوغ (7) كقول الشيخ.
وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (8).
وفي المعتبر: لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (9).
والعجب خلو أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة، مع عموم البلوى بها.
واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة.
صفحه ۸۴