ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
(صلى الله عليه وآله) كبر إحدى عشرة وسبعا وستا) (1) بالحمل على حضور جنازة ثانية، فيبتدئ من حين انتهى خمسا، وهكذا (2).
الخامسة: يستحب ملازمة الإمام مكانه حتى ترفع الجنازة على أيدي الرجال، قاله الأصحاب (3) وهو مروي بطريق حفص بن غياث عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه: (أن عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على جنازة، لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال) (4).
قلت: هذا مخصوص بالإمام فغيره لا يستحب له ذلك، كما قاله ابن الجنيد.
السادسة: تضمن خبر أم سلمة الصلاة على الأنبياء من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (5) فيحمل على الاستحباب، للأصل الدال على عدم الوجوب، وخلو أكثر الأخبار منه. نعم، تجب الصلاة على آل محمد إذا صلي عليه كما تضمنته الأخبار.
السابعة: تجوز الصلاة على الميت ليلا ودفنه فيه، لعموم الأخبار الدالة على تعجيله، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لا ألفين رجلا منكم مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل) (6) وهذا يدل على مساواة الليل للنهار.
وفي المبسوط: النهار أفضل، إلا أن يخاف على الميت (7) ولعله ليكثر اجتماع الناس عليه.
صفحه ۴۶۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید