ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
قلنا: لا ريب أنها تسمى صلاة وان اشتملت على الدعاء، فتدخل تحت عموم الصلاة، ويعارض: بوجوب الاستقبال والقيام فيها.
الرابعة: يجب فيها خمس تكبيرات، لخبر زيد بن أرقم: انه كبر على جنازة خمسا، وقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكبرها، أوردها مسلم وأكثر المساند (1) ولفظة (كان) تشعر بالدوام. والأربع وان رويت (2) فالاثبات مقدم على النفي، وجاز أن يكون راوي الأربع لم يسمع الخامسة أو أنسيها.
قال بعض العامة: الزيادة ثابتة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، والاختلافات المنقولة في العدد من جملة الاختلاف في المباح، والكل سائغ (3).
وفي كلام بعض شراح مسلم: انما ترك القول بالخمس لأنه صار علما لتشيع (4) وهذا عجيب.
وأما الأصحاب فمتفقون على ذلك، وبه أخبار كثيرة، منها.
خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كبر خمسا (5).
وخبر أم سلمة عن الصادق (عليه السلام): ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كبر خمسا (6).
وخبر قدامة بن زائدة عن أبي جعفر (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى
صفحه ۴۲۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید