ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي المعتبر: لا يشترط، لاطلاق الخبر والعسر (1).
ولو شك في الكرية استصحب السابق.
وعلى اشتراط الكرية في المادة: يتساوى الحمام وغيره، لحصول الكرية الدافعة للنجاسة. وعلى العدم، فالأقرب: اختصاص الحمام بالحكم، لعموم البلوى وانفراده بالنص.
الثانية: لا ينجس الكثير بالملاقاة، وفاقا لقول النبي صلى الله عليه وآله.
(إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) - وروي (قلتين) (3) - وقول الصادق (عليه السلام): (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4).
ويستعمل بأسره، ولا يجب ابقاء قدر النجاسة، لاستهلاكها. ولو كانت قائمة بلا تغير، لم يجب التباعد بمقدار القلتين، لعدم انفعال الماء. ولو اغترف منه فنقص عن الكر، فالمأخوذ طاهر لا ظاهر الاناء، وتجنبه أولى.
وقول الجعفي: وروي الزيادة على الكر، راجع إلى الخلاف في تقديره.
والمشهور: بلوغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبرا بمستوى الخلقة، لقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير: (إذا كان ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه) (5) و (في) للضرب، ولأنه يلزمه ذلك.
والقميون أسقطوا النصف (6)، لصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) (7). وترجح الأولى بالشهرة والاحتياط.
صفحه ۸۰