ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
(عليه السلام) (1).
نعم، لو اشتدت السخونة بحيث تفضي إلى عسر الاسباغ فالأولى الكراهية، لفوات الأفضلية.
ويكره في غسل الميت، لنهي الصادق (عليه السلام) عنه (2) إلا لضرورة الغاسل بالبرد للحرج.
والشمس في الآنية مكروه في الطهارة والعجين، للخبر (3) ولا فرق في الآنية، والبلدان، والقصد وبقاء السخونة وعدمهما (4) للعموم.
وابن الجنيد: الكبريتي كذلك، وابن البراج: يكره استعماله (5).
نعم، يكره التداوي به قطعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (انها من فوح جهنم) (6).
وطهر الجاري بالتدافع، والكثير بتموجه ان بقي كرا فصاعدا غير متغير والا فبإلقاء كر عليه متصل فكر حتى يزول تغيره. ولو عولج بغير الماء ثم به طهر، ولو وقعا معا أمكن ذلك، لزوال المقتضي. ولو قدر بقاء الكر الطاهر متميزا، وزال التغير بتقويته بالناقص عن الكر، أجزأ.
ولا تحقق للجريان بالاستقلال في الأنهار العظيمة إجماعا، ولا في المعتدلة عندنا. للاتصال المقتضي للوحدة. ويلزم منجس الجرية المارة على النجاسة في الجهات الأربع نجاسة جدول طوله فراسخ بغير تغير، وهو ظاهر البطلان.
ولا يكفي زوال التغير من نفسه، أو بتموجه نجسا، أو بملاقاة جسم طاهر
صفحه ۷۸