ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
من المبسوط: لا يصلى على الباغي لكفره (1). وكذا في قتال أهل البغي من المبسوط (2) وأما في هذا الباب من الخلاف فأوجب الصلاة على الباغي، محتجا بالعمومات (3).
ونقل ابن إدريس عن الشيخ ايجاب الصلاة على أهل القبلة (4).
فرع:
الصلاة على ولد الزنا تابعة لإسلامه، ومن ثم منعه ابن إدريس بناءا على كفره عنده (5). والشيخ في الخلاف أوجبها عليه، محتجا بالإجماع - إلا من قتادة - والعمومات (6). ويشكل قبل بلوغه إذ لالحاق له بأحد الأبوين، ويمكن تبعية الإسلام هنا للغة كالتحريم، ويؤيد الاسلام تبعية الفطرة.
واما النفساء المسلمة فالصلاة عليها بالاجماع، الا من الحسن البصري (7).
والمراد ب (حكم المسلم): الطفل الذي كمل ست سنين في الأشهر. ذكره:
الشيخ (8) وابن البراج (9) وابن زهرة (10) وابن حمزة (11) وسلار (12) والبصروي،
صفحه ۴۰۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید