348

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها
ممالیک

النوع من الامتياز وظاهر أن الأخبار لا تتناوله، ثم لم نقف على دليل الشيخ عليه، ولا على اختصاص الأب والأخ.

وقال أبو الصلاح: يتحفى، ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده خاصة (1) ويرده ما تقدم.

فرع:

قال في التذكرة: يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام، لأنه لا يؤمن معه فساد الميت (2).

الثانية: نقل الشيخ الاجماع على كراهية الاسراع بالجنازة (3) لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (عليكم بالقصد في جنائزكم) (4) لما رأى جنازة تمخض مخضا، وقال ابن عباس في جنازة ميمونة: ارفقوا فإنها أمكم (5). ولو خيف على الميت فالإسراع أولى.

قال المحقق: أراد الشيخ كراهية ما زاد على المعتاد (6).

وقال الجعفي: السعي بها أفضل: وقال ابن الجنيد: يمشي بها خببا (7).

قلت: السعي: العدو، والخبب ضرب منه، فهما دالان على السرعة.

وروى الصدوق عن الصادق (عليه السلام): (إن الميت إذا كان من أهل الجنة نادى: عجلوا بي، وإن كان من أهل النار نادى: ردوني) (8).

الثالثة: يستحب حمل النساء في النعش، للستر.

صفحه ۳۹۴