ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وعن الصادق (عليه السلام): (من أخذ بقوائم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة، وإذا ربع خرج من الذنوب) (1).
وقال (عليه السلام) لإسحاق بن عمار: (إذا حملت جوانب سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك) (2).
والمراد بالتربيع حملها من جوانبها الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال، وأفضله التناوب ليشترك الجميع في الأجر للتعاون. وأفضله أن يكون على هذه الهيئة، وهي ما رواه العلاء بن سيابه عن الصادق (عليه السلام): - تبدأ في الحمل من الجانب الأيمن، ثم تمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى ترجع إلى المقدم، كذلك دور الرحى) (3).
وعن الفضل ين يونس عن الكاظم (عليه السلام): (ان لم يكن تقية، فالسنة البدأة باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم بالرجل اليسرى، ثم باليد اليسرى. وفي التقية يبدأ باليد اليمنى، ثم الرجل اليمنى ثم يرجع إلى اليد اليسرى من قدام الميت، ثم رجله اليسرى) (4).
قلت: لأن بعضهم لا يرى المشي خلف الجنازة فلذلك يرجع إلى مقدمها، وبعضهم يحمل الأيسر من مقدمها على عاتقة الأيمن ثم يسلمه إلى غيره ثم يأخذ العمود الأيسر من مؤخرها فيحمله على العاتق الأيمن أيضا، ثم يتقدم بين يديها ويأخذ العمود الأيمن من مقدمها ويحمله على عاتقه الأيسر، ثم يأخذ العمود الأيمن من مؤخرها. وهذا يبطل قولهم بأفضلية الحمل بين العمودين، لأنه انما يتأتى إذا حملت على وجه التربيع.
ويدل على جواز الحمل كيف كان مكاتبة الحسين بن سعيد الرضا (عليه .
صفحه ۳۸۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید