302

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

قلنا: الطهارة قد حصلت، والحدث إنما يكون ناقضا في الأحياء، ولا فرق بين خروجها في الأثناء أو بعد الغسل أو بعد الإدراج، وكذا لا يعاد الوضوء لو سبق. ويتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله (1).

الحادية عشرة: استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا، قال المحقق:

ولعل الحكمة كراهة أن يقابل السماء بعورته (2).

ولا حد في ماء الغسل غير التطهير، كما مر. وظاهر المفيد: صاع لغسل الرأس واللحية بالسدر، ثم صاع لغسل البدن بالسدر (3). ونقل في المعتبر عن بعض الأصحاب أن لكل غسلة صاعا (4) وهو مختار الفاضل في النهاية (5) لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (غسل الميت مثل غسل الجنب) (6).

والمسخن جائز عند ضرورة الغاسل. والصدوق: توقي الميت في البرد مما توقي نفسك، ونسبه إلى الحديث (7). وحينئذ يقتصر على ما يدفع الضرورة من السخونة.

واستحباب الدعاء المخصوص قد ذكر (8)، ويستحب معه الاستغفار وذكر الله تعالى.

الثانية عشرة: نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، ولا تسريح لحيته. وجعل حلق رأسه مكروها

صفحه ۳۴۸