ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي المصرية للمرتضى: لا يجب (1) للأصل، ولخبر يعقوب بن يقطين سألت الرضا (عليه السلام) عن الميت كيف يوضع عل المغتسل، موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: (يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره) (2). وهو مختار المحقق (3).
الثانية: يستحب وضعه على مرتفع لئلا يعود إليه ماء الغسل، وليجعل على ساجة أو سرير حفظا لجسده من التلطخ، وليكن مكان الرجلين منحدرا كيلا يجتمع الماء تحته، وليحفر للماء حفرة ليجتمع فيها.
وروى سليمان بن خالد (4) عن الصادق (عليه السلام): (وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة) (5).
والحفرة أولى من البالوعة، قاله ابن حمزة (6).
وقال ابن الجنيد: يقدم اللوح الذي يغسل عليه إلى الميت، ولا يحمل الميت إلى اللوح. وكره أن يحضر الغسل جنب أو حائض أو نفساء.
وقال الصدوق: يعد الغاسل لنفسه مئزرا (7) وهو حسن ليقي أثوابه.
الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لأنه مظنة النجاسة.
قال في المعتبر: ينزع كذلك إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله، لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (ثم يخرق القميص
صفحه ۳۴۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید