ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أو المعتكف، لم يحرم الطيب في حقهما.
تفريع:
القلب وحده كالصدر، لفحوى الرواية (1)، (1) وكذا بعض كل واحد منهما، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة.
وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم (2)، قال: وإن كان موضع الصدر صلي عليه أيضا (3).
ولو وجد ميت في دار الإسلام غسل وجهز - قضاء للظاهر - وإن لم يكن فيه علامة الإسلام. ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان، ومع عدمها يسقط، للأصل.
والظاهر: ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب - وإن تحلل من غيره - لفحوى اللفظ. وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف مما يأتي إن شاء الله.
صفحه ۳۱۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید