ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وآله) في الميتة ولا محرم: (تيمم، ولا تمس، ولا يكشف لها شئ من محاسنها) (1).
وداود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في الميت مع النساء: (يدفن ولا يغسل) (2).
وحمله الشيخ على أنه لا يغسل مجردا، جمعا بين الأخبار (3).
وابن أبي يعفور، وأبو عبد الله البصروي، وأبو الصباح الكناني، عنه (عليه السلام: (يلففنه ولا يغسلنه) (4)، وكذا في مقطوعة زيد الشحام) (5).
والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى، والأشهر رواية، والأصح إسنادا.
وسادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم، فالمشهور: تولي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (6).
وروى عمرو بن خالد باسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله): (أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها) (7).
ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر، محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند (8).
وجوابه: منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه.
صفحه ۳۱۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید