ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
عدم النساء (1).
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج، كذا قاله بعضهم (2).
والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.
وثالثها: المحرمية، لتسويغ النظر واللمس، ولما مر، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.
ورابعها: من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا، لنص الصادق (عليه السلام) (3).
وقال المفيد وسلار: ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب (4) ولم نقف على مأخذه.
وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة.
وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل (5) وأطلق في المبسوط (6).
وروي في الجارية: (إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل) (7) أرسله محمد بن يحيى، وهو مضطرب المتن والإسناد.
وفي جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (8).
قال ابن طاووس - رحمه الله -: ما في التهذيب من لفظة (أقل) وهم.
صفحه ۳۰۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید