249

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الحكم الأول: الاحتضار:

ويجب فيه أن يستقبل بوجهه وأخمصه القبلة في الأشهر خبرا وفتوى، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة) (1) قاله في هاشمي كان في السوق.

وقول الصادق (عليه السلام: (استقبل بباطن قدميه) (2).

وعنه (عليه السلام): (إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة) (3).

وعنه (عليه السلام): (يستقبل بوجهه القبلة ويجعل باطن قدميه مما يلي القبلة) (4).

وفي الخلاف: يستحب (5). واختاره في المعتبر، لضعف السند والدلالة على الوجوب (6).

قلنا: يجبر بالشهرة، وصيغة الأمر للوجوب.

فرعان:

الأول. ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته، وان الواجب أن يموت على القبلة. وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال، ونبه عليه ذكره حال الغسل، ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندنا.

صفحه ۲۹۵