ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١).
وعن الباقر (عليه السلام): (إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر فاطمة بذلك والمؤمنات (٢)) (٣).
الثامنة: يجب عليها الاستبراء بقطنة عند الانقطاع لدون الأكثر لتغتسل إن نقيت، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (٤).
وعن الصادق (عليه السلام): (لتقم وتلصق بطنها إلى الحائط، وترفع رجلها اليسرى إلى الحائط، ثم تدخل الكرسف بيدها اليمنى) (٥) ولم يصرح أكثر القدماء بوجوب الاستبراء، وهو من باب وجوب المقدمة.
فروع:
الأول: يحرم بعض العزيمة حتى الآي المشتركة بالنية منها - كالبسملة، و <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/46" target="_blank" title="سورة فصلت: 46">﴿من عمل صالحا فلنفسه﴾</a> (6) ويباح بالتيمم المسوغ للصلاة، لما مر.
ولا تمنع من ذكر الله تعالى، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة ومحمد ابن مسلم - في الحائض والجنب: (يقرآن ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال) (7).
الثاني: يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث، للتعظيم، وكذلك: السلس، والمبطون، والمجروح، والصبي المنجس، والدابة التي لا تؤكل. ولو علم التلويث حرم الجميع.
صفحه ۲۷۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید