ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
نعم، لو حصل ذلك مرة أخرى في حيضة أخرى أمكن النقل، لأن النفاس كحيضة.
ولو نفست أزيد عن عادتها أو أنقص، ثم حاضت بعدد النفاس، أمكن الانتقال إلى الثاني، كالحيضتين الناسختين لما قبلهما.
الخامسة: لو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي، فالدم نفاس على الأقرب ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر، كالتوأمين. وعلى هذا، لو تقطع بفترات تعدد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق.
السادسة: لو رأت ثلاثة ثم ولدت قبل مضي طهر، فالأقرب: ان الأول استحاضة، لفقد شرط ما بين الحيضتين، وفصل الولادة لم يثبت انه كاف عن الطهر.
السابعة: يفترق الحيض والنفاس في الأقل قطعا. وفي الأكثر على ما مر.
وفي الدلالة على البلوغ، وانقضاء العدة، لحصولهما بالحمل.
نعم، لو كانت حاملا من زنا، ورأت قرءين في زمان الحمل، حسب النفاس قراء آخر، وانقضت به العدة بظهوره أو انقطاعه، كما سبق.
ويلحق بذلك أحكام المحدث، وهي قسمان:
أحدهما: حكم الأصغر، وهو:
حرمة الصلاة مطلقا، وأبعاضها المفعولة بعدها، والمرغمتين (1)، للآية (2).
والخبر (3).
والطواف الواجب، للخبر (4).
صفحه ۲۶۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید