ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المقام الرابع: في النفاس.
وهو: دم الولادة معها أو بعدها، يقال: نفست المرأة بفتح النون وضمها، وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله) لام سلمة رضي الله عنها: (أنفست) (1).
وهو مأخوذ من النفس التي هي الولد، لخروجه عقيبه، أو من النفس التي هي الدم، لتنفس الرحم بالدم والولد منفوس، والمرأة نفساء، والجمع نفاس بكسر النون، مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما. ويجمع أيضا على نفساوات.
وما تراه في الطلق ليس بنفاس، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) فيه:
(تصلي ما لم تلد) (2).
وتكفي المضغة مع اليقين، لصدق الولادة. أما العلقة فلا، لعدم اليقين - ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا - والنطفة أبعد.
والإجماع على أن المتعقب نفاس، ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح المصاحب. وذكره الشيخان (3)، لحصول المعنى المشتق منه، ولخروجه بسبب.
الولادة. ولو لم تر دما فلا نفاس، بل ولا حدث.
ولا حد لأقله باتفاقنا، لجواز عدمه، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسميت الجفوف (4).
وقال سلار: أقله انقطاع الدم (5).
صفحه ۲۵۹