ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأجيب عن الأول: بأنه قياس، وعن الخبر: إمكان إرادة غسل الحيض.
وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل الغسل. ولما علق المفيد حل الوطء على الأفعال. أتبعه: بأنه لا يجوز إلا بعد نزع الخرق وغسل الفرج بالماء (1).
الثامن: حكم الشيخ بأن انقطاع دمها بعد الوضوء يوجب الوضوء (2)، ولم يذكر البرء.
وقيده بعض الأصحاب بالبرء (3).
والأصل فيه: ان انقطاع الدم يظهر معه حكم الحدث، أو ان الصلاة أبيحت مع الدم للضرورة وقد زالت.
ويمكن أن يقال: ان دم الاستحاضة في نفسه حدث يوجب الوضوء وحده تارة، والغسل أخرى.
فإذا امتثلت، فإن كان حال الطهارة منقطعا واستمر الانقطاع، فلا وضوء ولا غسل، لأنها فعلت موجبه. وان خرج بعدهما أو في أثنائهما دم، ثم انقطع إما في الأثناء أو بعده ، فان كان انقطاع فترة فلا أثر له، لأنه بعوده كالموجود دائما. وان كان انقطاع برء، فالأجود وجوب ما كان يوجبه الدم، لأن الشارع علق على دم الاستحاضة الوضوء والغسل وهذا دم استحاضة، والطهارة الأولى كانت لما سلف قبلها من الدم، ولا يلزم من صحة الصلاة مع الدم عدم تأثيره في الحدث
صفحه ۲۵۱