ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فرع:
هذا مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة، فلا أثر لما قبله. ويظهر منه أن السيل ينبغي أن يكون واقعا، فلو كان مقدر الوقوع فلا أثر له، لقوله: (ما لم تطرح الكرسف) إلى آخره.
وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام): (فلتغتسل، وتستوثق من نفسها، وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم، فإذا نفذ اغتسلت وصلت) (1).
وروى معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): (إذا ثقب الكرسف اغتسلت للظهرين، تؤخر هذه وتعجل هذه، وللعشاءين تؤخر هذه وتعجل هذه، وتغتسل للصبح، وتحتشي وتستثفر وتضم فخذيها في المسجد، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها. وإن لم يثقب توضأت لكل صلاة ودخلت المسجد) (2).
وهذه حجة المعتبر، وفيها تصريح بجواز دخول المستحاضة المسجد، وتلويح بأن التلويث مانع من الدخول.
وفي صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة تغتسل ثلاثا) (3)، ولم يذكر الوضوء ولا التفصيل، وهذا حجة ابن أبي عقيل.
قلنا: المطلق يحمل على المقيد.
وروى سماعة: (المستحاضة إذا ثقب الكرسف اغتسلت الثلاثة، وإن لم يجز الدم الكرسف فالغسل لكل يوم مرة، والوضوء لكل صلاة) (4). وهذا لابن الجنيد، وحمل على النفوذ وعدم السيل.
وفي الخبر المشهور في سنن الحيض الثلاث: (ان رسول الله (صلى الله عليه وآله
صفحه ۲۴۳