1796

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: (لا ينبغي للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة) (1) ولفظة (لا ينبغي) ظاهرة في الكراهية، ولرواية عمار عن الصادق عليه السلام: جواز قيام الامام من موضعه قبل فراغ من دخل في صلاته (2).

فان قلت: في قوله: (يقضي كل من خلفه ما فاته) دليل على أن ما يدركه آخر صلاته لا أولها، كما يقوله بعض العامة (3) ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وآله: (وما فاتكم فاقضوا) (4).

قلت: لما دلت الأخبار الكثيرة على أن ما يدركه هو أول الصلاة، وجب تأويل هذا بان المراد ب‍ (القضاء): الاتيان، والمراد ب‍ (ما فات) المماثل لما فات في العدد لا في نفس الفائت، أعني: القراءة بالفاتحة والسورة.

العاشرة: يستحب للامام تخفيف الصلاة، والاقتصار على السور القصار، والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثا لا أزيد. روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: (ينبغي للامام ان تكون صلاته على أضعف من خلفه) (5).

ولو أحس بشغل لبعض المأمومين استحب التخفيف أزيد من ذلك.

صفحه ۴۷۱