ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
فيهما ولا تسبيح. وروي انه يقرأ فيهما أو يسبح. والأول أظهر لما قدمناه (1).
وقال الشيخ نجم الدين بن سعيد: وتكره القراءة خلف الإمام في الاخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ.
وقال: تسقط القراءة عن المأموم، وعليه اتفاق العلماء.
وقال الشيخان: لا يجوز ان يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة. ولعله استنادا إلى رواية يونس عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من رضيت قراءته فلا تقرأ خلفه) (2). وفي رواية الحلبي عنه عليه السلام:
(إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه، (سمعت قراءته)، أو لم تسمع، الا ان تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع قرائته) (3). والأولى ان يكون النهي على الكراهة، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (انما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت فأنصت، وان لم تسمع فاقرأ) والتعليل بالانصات يؤذن بالاستحباب (4).
ثم قال: إذا لم تسمع في الجهرية ولا همهمة فالقراءة أفضل، وبه
صفحه ۴۵۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید