ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: (يتجافى ولا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للامام - وهي له ثانية - فليلبث قدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام). وسألته عن الرجل يدرك مع الامام الركعتين الأخيرتين، قال: (اقرأ فيهما فإنهما لك أوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (1).
فان قلت: فقد روى ما يعارض ذلك، كرواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام: انه يقضي القراءة في آخر صلاته (2).
قلت: حملها الشيخ على قراءة الحمد في الأخيرتين، ولا يلزم منه قراءة السورة (3).
الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته، أتى بما وجب عليه والتحق بالامام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر مثله في الجمعة.
ولا تتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن (4)، والمروي بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود: (يركع ويلحق به) (5).
السادسة: لو أحس الامام وهو راكع بداخل، استحب له تطويل
صفحه ۴۵۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید