1749

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

كرم الله وفضله حرمانه.

اما الجمعة والجماعة الواجبة، فالظاهر وجوب نية الإمامة فيها، لوجوب نية الواجب.

ولو نوى الإمامة بقوم فظهر غيرهم، لم يضر ونال ثواب الإمامة، لقصدها اجمالا.

الخامس: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصح اجماعا، للتنافي بين الإمامة والائتمام. ولو ظنه إماما فبان مأموما فكذلك. وكذا لو جهل الحكم لم يعذر أيضا.

السادس: لو نوى كل من الاثنين امامة صاحبه، صحت صلاتهما وان لم ينالا فضيلة الجماعة، لاتيانهما بما يجب عليهما. وهو مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (1).

ولو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت، للرواية عنه عليه السلام (2) ولأنه لم يقرأ بنية الوجوب.

ولو شكا فيما أضمراه بطلت صلاتهما، قاله جماعة (3).

وفصل الفاضل، فقطع بالبطلان إن كان الأثناء، لأنه لا يمكنهما المضي في الصلاة على الانفراد ولا على الاجتماع. وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ، لأنه شك بعد الانتقال، ومن عدم اليقين بالاتيان بأفعال الصلاة (4).

صفحه ۴۲۴

ذکری الشیعه در احکام شریعت | اصول