ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
لا يجوز ان يتقدمه غيره والحديث الذي روي فيه: ان عبد الرحمن بن عرف قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فصلى بهم وصلى النبي صلى الله عليه وآله خلفه ركعة (١)، فقد قيل إنه غير صحيح، لأنه مخالف لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/1" target="_blank" title="سورة الحجرات: 1">﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾</a> (2)، وقد روى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروني) (3).
فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه.
والآية يراد فيها الإمامة الكبرى.
والخبران يحملان على ايثار المفضول على الفاضل من حيث هو مفضول، ولا ريب في قبحه، ولا يلزم من عدم جواز ايثاره عليه عدم جواز أصل إمامته، وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره.
واما صلاة النبي صلى الله عليه وآله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح.
وقضية صلاة أبي بكر وان النبي صلى الله عليه وآله عزله (4) يدل على ما قاله ابن الجنيد.
الرابعة: تضمن كلام أبي الصلاح انه لا يؤم الخصي بالسليم (5).
ولا نعلم وجهه، سواء أراد به التحريم أو الكراهة، لان الذكورية متحققة، وما فوات أعضاء التناسل إلا بمثابة فوات بعض الأعضاء التي لا تخل
صفحه ۴۰۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید