1729

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

في أول كلامه، ومن لا يأتي بالحروف على الصحة والبيان، والمحدود، والمفلوج، والمجذوم، والأبرص، لمن لا يكون على مثل أحوالهم (1).

ويقرب منه الوسيلة له (2).

وقال الجعفي: يؤم الأعمى، والعبد، والمتيممون المتوضئين.

ولا يصلى خلف الأجذم، والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي.

وقال سلار: تكره إمامة المتيمم للمتطهر، والمسافر للحاضر (3).

وقال ابن إدريس: وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج للأصحاء، فيما عدا الجمعة والعيدين، فان ذلك لا يجوز. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز ان يؤموا الأصحاء على طريق الحظر، والأظهر ما قلناه. ولا تجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.

ويكره ان يؤم الأعرابي المهاجرين، والمتيمم بالمتوضئين، والمسافر بالحاضرين.

قال ولا تجوز إمامة المقيد للمطلقين، ولا الجالس بالقيام. ولا بأس بامامة الأعمى (4).

وقال السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة - رضي الله عنه -: ولا يصح الائتمام بالأبرص، والمجذوم، والمحدود، والزمن، والخصي، والمرأة، إلا

صفحه ۴۰۴

ذکری الشیعه در احکام شریعت | اصول