ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
والبحث عن الجواز، وان كان الحر مقدما عليه عند التعارض، لان الصفات المعتبرة كافية، وقد قال عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) (1).
وقد روي في الصحيح عن محمد بن مسلم - تارة يرويه عن الصادق عليه السلام، وتارة عن أحدهما - جوازه صريحا (2). ولا يعارضه رواية السكوني، مع امكان حملها على الكراهية، كما قاله أبو الصلاح.
فرع:
المعتق بعضه أولى من القن، وممن انعتق منه أقل، والحر أولى منهما. وفي ترجيح من تشبث بالحرية قبل حصول حقيقتها - كالمدبر، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، والموصى بعتقه - على القن، أو ترجيح بعضهم على بعض، نظر. ولعل الأقرب عدم الترجيح، إذ لم يثبت جعل ذلك مرجحا، فتبقى المرجحات المشهورة سليمة عن المعارض.
الثانية: قال المرتضى - رحمه الله -: لا يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا المتيمم المتوضئين (3).
وقال في الانتصار: تكره إمامة الأبرص، والمجذوم والمفلوج (4).
وقال الصدوق: لا يؤم الأعرابي المهاجرين، ولا باس ان يؤم المتيمم المتوضئين (5).
صفحه ۴۰۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید