ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
اما لو علم المأموم انه يترك واجبا، أو شرطا يعتقده المأموم، لم يقتد به، كالمخالفة في القبلة، وفي التحري في الأواني، وفي وجوب السورة.
وكذا لو اعتقد جواز الصلاة في الثعالب وصلى فيها، لم يقتد به من يعتقد المنع.
وسادسها: طهارة المولد، فلا تجوز امامة عن علم أنه ولد زنا، لنقصه. ولقولهم عليهم السلام: (ولد الزنا شر الثلاثة) (1). ولأن شهادته لا تقبل فكذا إمامته، لان أداء الأفعال الواجبة عليه في معنى الشهادة. ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تقبل شهادة ولد الزنا، ولا يؤم بالناس) (2).
اما ولد الشبهة، ومن تناله الألسن، فجائز، لان الظاهر سلامة النسب.
وسابعها: صحة صلاته ظاهرا. فلو صلى غير متطهر، أو فاقد أحد الشرائط، والمأموم يعلم بذلك، لم يصح الاقتداء به. ولا يشترط فيها كونها صحيحة في نفس الامر، لما تقدم من عدم إعادة من صلى خلف المحدث ولما يعلم.
القسم الثاني: في الأوصاف الخاصة، وهي ستة:
أحدها: الذكورة شرط في إمام الرجال والخناثى. فلو أم الرجال امرأة بطل الاقتداء اجماعا منا، ولقوله عليه السلام: (لا تؤم امرأة رجلا) (3). والخنثى في معنى المرأة، لعدم العلم بذكوريته إذا كان مشكلا.
ولا فرق بين التراويح وغيرها. وقول المزني وأبي ثور ومحمد بن
صفحه ۳۹۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید