1709

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

وأولها الشيخ بأن المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته فأنه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم ويجعلها الفريضة، لأن من صلى بنية الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض (1).

وقد روي: (أنه يحسب أفضلهما وأتمهما) (2).

الرابعة عشرة: قال الصدوق رحمه الله: لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر جاز، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا ان يتوهمها العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه (3).

ولا نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها. وهو خيال ضعيف، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه، لا على ظهر إمامه.

صفحه ۳۸۴