ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
فالظاهر استرسال الاستحباب أيضا ، ومنعه في التذكرة (1).
التاسعة: يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق. وكذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض. اما لو صلى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر، من شرعية الجماعة، ومن انه لم يعهد مثله، والنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله.
العاشرة: منع الفاضل - رحمه الله - من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها - كالمسافر يقدم ظهره ثم يأتيها - أو خلف مفترض بغيرها - كمن يصلي ركعتين منذورة، أو صبحا قضاء، أو فريضة من الفرائض (2).
وهذا يتصور فيما إذا خطب وانفض العدد، ثم تحرم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد، سواء كان المتحرم الخطيب أو غيره ان جوزنا مغايرة الامام للخطيب.
وفي هذا المثال مناقشة، لان الظاهر أنه إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم. نعم، لو كان قد صلى الظهر وتلبس بالعصر، ثم حضر العدد، أمكن أن يقال بصحة الفرض. وأبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو أعمى، وقد صلى فرضه وشرع في آخر، فاجتمع العدد.
الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام، تخير المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، والأول أفضل.
صفحه ۳۸۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید