ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
حب القرع والديدان الصغار وضوء) (1) والتقييد بالصغار لأن الكبيرة مظنة التلطخ، وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام) في الوضوء من حب القرع (2).
الثالثة: لا ينقض خروج الريح من الذكر: للأصل، ولعدم المنفذ إلى الجوف.
أما قبل المرأة، فقال الفاضلان: ينقض خروج الريح منه للمنفذ، وتسميته ريحا (3).
ويشكل: بالحمل على المعهود مع التمسك بالأصل حتى يعتاد.
اما الجشأ، فلا ينقض إجماعا.
الرابعة: لا ينقض الدهن المستدخل والحقنة إذا خرجا ما لم يستصحبا، خلافا لابن الجنيد في الحقنة (4).
ولو خرجت المقعدة ملوثة بالغائط، ثم عادت ولما ينفصل، فالأقرب: عدم النقض، لعدم صدق الخروج المعهود.
الخامسة: الخنثى المشكل إذا اعتاد المخرجين نقضا، وإلا فالناقض المعتاد، ولا يشترط مع الاعتياد الخروج منهما بل يكفي أحدهما.
السادسة: لا تنقض السنة - وهي: ابتداء النعاس - لعدم التسمية، ولعدم ذهاب العقل. ولا فرق بين حالات النائم، للعموم، ولحسن عبد الحميد عن الصادق (عليه السلام): (من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش، على أي الحالات، فعليه الوضوء) (5).
صفحه ۲۱۱