ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وهل يستحب للمسافر الجمع؟ الظاهر ذلك، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعله، منه رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر، أو عجلت به حاجة، يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء الآخرة) (1).
قال: وقال الصادق عليه السلام: (لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق) (2).
وفيه إشارة إلى أن تأخيرها أفضل، ولكن روى منصور عنه عليه السلام وسأله عن صلاة المغرب والعشاء بجمع، قال: (بأذان وإقامتين لا تصل بينهما شيئا، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله) (3) فعلى هذا لا تصلي بينهما نافلة.
ولا فرق بين ان يجمع بينهما في وقت فضيلة الأولى، أو في وقت الثانية.
السابعة عشرة: روى البزنطي عن الرضا عليه السلام: حد المسافة بثلاثة برد (4).
وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام: (مسيرة يومين) (5).
وسندهما جيد، إلا أنهما مخالفان إجماع الأصحاب، فحملا على التقية، أو على برد لم تزد على بريدين أو مسير يوم في يومين (6).
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إن شيع الرجل أخاه في
صفحه ۳۳۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید