ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ومتمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: (ان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة) (1).
والأولى حمل كلامه والرواية على صلاتي النهار، فإنهما ظاهران فيه، فيوافق الأول.
القول الثالث: الإعادة مطلقا. وهو قول علي بن بابويه (2) والشيخ في المبسوط وعلل فيه بان من قال من أصحابنا: ان كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، فظاهر، ومن لم يقل يقول: قد زاد به فعليه الإعادة على كل حال (3).
ويتخرج هنا على القول: بان من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة، صحة الصلاة هنا، لان التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
فان قلت: فينبغي لو تعمد الزيادة القول بذلك، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد، فان هذا القول من روادف القول بندب التسليم.
قلت: إذا زاد متعمدا لم تكن نية الخروج حاصلة بالتشهد، ولا في حكم الحاصلة، بل نية البقاء على الصلاة هي الحاصلة فتتحقق الزيادة في الصلاة، وقد أسلفنا تحقيق الخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم.
والناسي وان لم تكن نية الخروج له حاصلة إلا انها في حكم الحاصلة.
صفحه ۳۲۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید