ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
حالها في أول الوقت (1) واختاره ابن إدريس (2)، ويظهر من الشيخ في التهذيب (3).
وفي المبسوط: يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماما، ولو صلاها أداء كانت قصرا (4) ورواه زرارة عن الباقر عليه السلام في القادم من السفر إلى بلده ثم تفوته الصلاة بعد وجوبها عليه في السفر (5).
وحمله في المعتبر على من دخل ولم يبق من الوقت ما يسع أربعا، واختار قضاؤها تماما، لرواية زرارة عنه عليه السلام: (يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر)، ولأن الاستقرار في الذمة لا يتحقق الا عند الفوات، فتعين الحال الذي حصل فيه الفوات (6).
وقال الفاضل: الأداء والقضاء تمام في الموضعين (7).
ولا اشكال في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت.
ولا بد في أصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة والصلاة، فلو وسع إحداهما خاصة فهي محل الخلاف، بخلاف الأخرى فإنها تتعين بحال الأداء قطعا.
صفحه ۲۹۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید