ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الشمس ويخشى فوت الفريضة، فقال: (اقطعوها وصلوا الفريضة، وعودوا إلى صلاتكم) (1).
ولعل الجماعة يتمسكون بهاتين الروايتين على التقديم مع السعة، وعلى القطع مع دخول الوقت والبناء، وهما صحيحتان إلا أن دلالتهما على ذلك غير صريحة. نعم، روى الصدوق عن محمد بن مسلم وبريد عن الباقر عليه السلام: (فإذا فرغت من الفريضة، فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل واحتسب بما مضى) (2) وزيادة الثقة مقبولة.
وعلى كل حال فالمعتمد التخيير مع السعة، وما قدمناه أولا لو فجئه الضيق، لأن البناء بعد تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع. والاعتذار بأن الفعل الكثير يغتفر هنا، لعدم منافاته الصلاة، بعيد، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالابطال والشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف، فيجب اعادتها من رأس، تحصيلا ليقين البراءة.
الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة الليل قدمها على النافلة، لأن مراعاة الفرض أولى من النفل، سواء خاف فوت النافلة أو لا، وسواء اتسع الوقتان أو اتسع وقت الكسوف.
وقد روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قلت: إذا كان الكسوف آخر الليل، فبأيهما نبدأ؟ فقال: (صل صلاة الكسوف، واقض صلاة الليل
صفحه ۲۲۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید