1549

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

وقد روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: أنه لا يصلى على الراحلة شئ من الفروض (1).

وروى علي بن فضل الواسطي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب: صل على مركبك الذي أنت عليه) (2).

وقال ابن الجنيد: هي واجبة على كل مخاطب، سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة، ويستحب أن يصليها على الأرض وإلا فبحسب حاله (3). وربما احتج له بجواب المكاتبة، فإنه لم يقيد فيه بالضرورة، وهو ضعيف، لأن الجواب مقيد بالسؤال.

الثالثة: لو شرع في صلاة الكسوف، فتبين في الأثناء ضيق وقت الحاضرة، قطعها وصلى الحاضرة، ثم صلى الكسوف من أولها.

وفي النهاية: إن بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة، قطعها وصلى الفريضة، ثم رجع فتمم صلاته (4). وهو قول المفيد (5) والمرتضى في المصباح (6) وابني بابويه (7) وابن البراج (8) وابن حمزة (9).

صفحه ۲۲۰