ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
فيها على التعليل، ويمكن ان تكون تعليلية بمعنى: كي، كما تشعر به اخبار كثيرة (1)، فيكون الدعاء سببا في الانجلاء، ولهذا قال الفقهاء المطلوب بالصلاة. رد النور إلى الشمس والقمر (2). ويحتج بهذا على شرعية الإعادة وتكريرها، ليحصل الغرض من الصلاة.
وذهب ابن إدريس إلى أن الإعادة غير واجبة ولا مستحبة (3) ولا نرى له مأخذا مع مخالفته فتاوى الأصحاب والاخبار. وهب أن الاخبار من باب الآحاد أليس ان الأصحاب مطبقون قبله على شرعية الإعادة، والأحكام الشرعية تثبت بمثل هذا عنده وعند غيره.
والمعتمد الاستحباب. وقول المرتضى ومن تبعه (4) يمكن حمله عليه أيضا، فتصير المسألة متفقا عليها.
وقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فضيلة تطويل الصلاة، ثم قال:
(وان أحببت ان تصلي، فتفرغ من صلاتك قبل ان يذهب الكسوف، فهو جائز) (5) وهذا الحديث ينفي وجوب الإعادة صريحا.
لا يقال: نحن نقول بموجبه، فان المراد جواز الفراغ من صلاة واحدة قبل انجلائه، ولا يلزم منه عدم وجوب أخرى.
لأنا نقول: أمره بتطويل الصلاة إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس
صفحه ۲۱۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید