1537

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

•
مناطق
سوریه
•
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

الانجلاء، وجبت الصلاة أداء، وكذا لو سترها غيم أو طلعت الشمس على القمر عندنا، ويصلي أداء في الصورتين الأوليين، عملا بالاستصحاب.

ولو اتفق اخبار رصديين عدلين بمدة المكث، أمكن العود إليهما.

ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقب، فالأقرب أنهما ومن أخبراه بمثابة العالم، وكذا لو اتفق العلم بخبر الواحد للقرائن.

النظر الثاني: في كيفية الصلاة.

وهي ركعتان كسائر الصلوات، وتنفرد بأمور:

أحدها: ان الركوع في كل ركعة خمس مرات.

وثانيها: وجوب تكرار الحمد والسورة خمسا ان أكمل السورة، وان بعض لم يجب تكرار الحمد.

وقال ابن إدريس: لا يجب تكرار الحمد مع اكمال السورة بل يستحب (1) وهو قول نادر.

وثالثها: استحباب الجهر فيها، سواء كانت خسوفا أو كسوفا، وقد رواه العامة (2). وكذا باقي الآيات.

ورابعها: استحباب القنوت على كل قراءة ثانية.

وقيل: أقله على الخامسة والعاشرة، رواه ابن بابويه رحمه الله وقال: إن الخبر ورد به (3).

صفحه ۲۰۸