ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وهم يوافقون على أن المراد بها الوجوب المشروط.
والأصل في ذلك: انه لما كثر علم الاشتراط أطلق الوجوب وغلب في الاستعمال، فصار حقيقة عرفية. قال المحقق في المصرية: إخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد.
والفائدة في نية الوجوب قبل الشرط عند من لم يكتف بالقربة، وفي عصيان المكلف لو ظن الموت قبل إدراك شرط الوجوب.
وربما قيل: يطرد الخلاف في كل الطهارات، لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها، مستقلة.
ويستحب الغسل لما يذكر بحسب الرواية، فروى محمد بن عبد الله عن الصادق (عليه السلام): (ان النبي (صلى الله عليه وآله) أمر الأنصار بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة) (1).
وعبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (الجمعة، والعيدان، ويوم عرفة عند الزوال، وللإحرام، ودخول مكة والكعبة والمدينة، والزيارة، وثلاث الليالي في شهر رمضان) (2).
وقول الصدوق بوجوب الجمعة (3) - لرواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا (عليه السلام) (4)، ورواية الحسين بن خالد عن الكاظم (عليه السلام) (5) - معارض، فيحمل على التوكيد، لرواية الحسين بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام): (سنة وليس بفريضة) (6). ويستحب للنساء والعبيد، لرواية ابن المغيرة عن الصادق (عليه
صفحه ۱۹۶