ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وليتوفر اجتماع القلوب في المكان الواحد، ولما رويناه عن علي عليه السلام انه لم يخلف أحدا ليصلي بالضعفة (1) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلي في زمانه عيدان في بلد، كما لم ينقل أنه صليت جمعتان، فلا وجه للتوقف في هذا.
نعم، لو لم تجتمع الشرائط، وصليت مستحبا جماعة، لم يمتنع التعدد. وكذا من كان له عذر عن الخروج يصليها في منزله ولو جماعة، وان أقيمت فرضا مع الامام.
التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب في ظاهر كلامهم استحباب الخطبتين فيها، وصرح به في المعتبر (2).
وأوجبهما ابن إدريس (3) والفاضل (4).
والروايات مطلقة، مثل: ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ليس فيهما منبر، ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين، يقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل) (5). وفي رواية معاوية: (والخطبة بعد الصلاة) (6). وكذا في رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (7).
والعمل بالواجب أحوط. نعم، ليستا شرطا في صحة الصلاة بخلاف
صفحه ۱۷۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید