1497

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

في المبسوط (1)، إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.

والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد، لعموم الأمر بالتحية (2).

قلنا: الخصوص مقدم على العموم.

وابن زهرة وابن حمزة قالا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (3).

ويدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تقض وتر ليلتك - يعني في العيدين - ان كان فاتك شئ، حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم) (4).

الحادية عشرة: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر:

أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام:

ألا تخلف من يصلي العيدين الناس؟ قال: لا أخالف السنة) (5).

ونقل في الخلاف عن العامة: أن عليا عليه السلام خلف من يصلي

صفحه ۱۶۸