1488

ذکری الشیعه در احکام شریعت

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ویرایشگر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة.

والظاهر أنه رواه، لأنه قال: لو كان إلى القياس [سبيل] لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (1)، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب.

وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلى سنة، جماعة - وهو أفضل - وفرادى. وكذلك يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا وان أقيم في البلد فرضها مع الامام.

وقال السيد المرتضى - قدس الله روحه -: تصلى عند فقد الامام، واختلال بعض الشرائط، فرادى (2):

وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (3). وصرح الأكثر بأنها تصلى جماعة.

وقال الشيخ محمد بن إدريس: من قال: تصلى على الانفراد، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة (4).

وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة وعملهم حجة (5). ونص عليه الشيخ في الحائريات (6).

صفحه ۱۵۹