ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وشرط الشيخ في النهاية ادراك تكبيرة الركوع (1) لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام) (2).
وجوابه: الرواية هناك أشهر، والقول به أظهر، وتحمل هذه الرواية على الأفضلية.
فرع:
لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتد بها، عملا بالاحتياط، واشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه. فان كان قد بقى ركعة أخرى وإلا صلى ظهرا.
الثانية: لو ركع مع الامام الأولى وزوحم عن السجود، فليس له السجود على ظهر غيره، فان أمكن السجود بعد قيام الصفوف واللحاق في الركوع الثاني وجب وأجزأ.
وان لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه، فإذا سجد سجد معه ونوى بهما للركعة الأولى، ثم أتم صلاته بعد التسليم وأجزأته اجماعا.
وان نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه ان يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) (3).
صفحه ۱۲۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید