ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
الظهر.
السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة، ليفوز بصفة الكمال.
أما المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة، لما مر في رواية أبي همام (1). ولا فرق بين المسنة والشابة، لظاهر الخبر، ولعموم الأمر لهن بالستر.
الأمر الخامس: الحرية، فلا تجب على العبد باجماعنا، وهو قول أكثر العامة (2).
وأوجبها داود عليه مطلقا (3). وعن أحمد روايتان (4). وقال الحسن البصري وقتادة تجب على المخارج - وهو الذي يؤدي الضريبة - وعلى المكاتب (5).
لنا: ما سبق، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم.
ولا فرق بين أم الولد وغيرها، ولا بين المدبر وغيره، وكذا من تحرر بعضه.
ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب، لبقاء الرق المانع، واستصحاب الواقع.
وأوجبه في المبسوط (6) - وهو وجه للشافعية (7) - لانقطاع سلطنة
صفحه ۱۱۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید