ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
كافيا في الصحة، ولا يكون في حضور العدد الآخر فائدة تصحح الصلاة.
الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت، وكذا لو انفض ما ينقص به العدد. ولو انفضوا في أثناء الخطبة فكذلك، فلو عادوا أعادها من رأس ان كانوا لم يسمعوا أركانها. ولو سمعوا بنى، سواء طال الفصل أم لا، لحصول مسمى الخطبة، ولم يثبت اشتراط الموالاة، الا ان نقول: هي كالصلاة، فيعيدها.
ويشكل بأنه لا يأمن انفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة، فيصير ذلك عذرا في ترك الجمعة.
الرابع: لو كان الامام هو الذي فارق في أثناء الصلاة فكغيره عند الفاضل (1) لان الباقين مخاطبون بالاكمال، وحينئذ ينصبون إماما منهم، لعدم انعقادها فرادى، كما يأتي.
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها، وانما يكمل بأمور عشرة.
الأول: البلوغ، فلا تجب على الصبي لعدم التكليف، ولا تنعقد به وان كان مميزا.
نعم، تجوز صلاته تمرينا وتجزئه عن الظهر. ولو صلى الظهر ثم بلغ سعى إلى الجمعة، فان أدرك والا أعاد ظهره، لعدم اجزاء ما وقع في الصبا عن الواجب.
الثاني: العقل، فلا تجب على المجنون، ولا تنعقد به بمثل ما قلناه في الصبي. ولو كان جنونه أدوارا، فاتفق مفيقا حالة الإقامة، وجبت ان استمرت الإفاقة إلى آخرها والا سقطت. ولو زال جنونه ووقتها باق وجبت.
الثالث: الذكورة، فلا تجب على المرأة، ولا تنعقد بها على الأشهر، لما مر من قول الباقر والصادق عليهما السلام (2). وفي حكمها الخنثى
صفحه ۱۱۰
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید