ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
في الصحة، وهو مع ذلك قائل بوجوب الاتيان بهما وان طالت المدة (1). ومنع الشرطية الفاضلان (2).
وقال بعض العامة: لو نسيهما قضاهما ما لم يخرج عن المسجد أو يتكلم (3) وآخرون ما لم يقم عن مجلسه أو يطل الزمان عزفا (4). وليسا شيئا، إذ الثابت الوجوب والتقدير تحكم.
فروع:
الأول: لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قضاها وسجد لكل واحدة سجدتين. ويحتمل الاجتزاء بسجدتين: اما على القول بالتداخل فظاهر، واما على عدمه فلدخوله في حيز الكثرة ان تعدد السهو. اما لو كان في سهو متصل فالظاهر أنه لا يدخل في الكثرة.
وقال بعض العامة: تخلص له ركعتان إن جلس جلسة فصل أو جلسة الاستراحة، أو قلنا بان القيام يقوم مقام الجلسة، والا خلص له ركعة الا سجدة، فيتم سجدة ثم ثلاث ركعات (5).
وقال بعضهم: لا تسلم له سوى التحريمة (6).
وقال آخرون: ليس عليه سوى أربع سجدات متتالية (7).
وفي الخلاف: لا نص لأصحابنا فيها، وقضية المذهب بطلان الصلاة ان
صفحه ۹۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید