ذکری الشیعه در احکام شریعت
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
ذکری الشیعه در احکام شریعت
شهید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال: (يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت (الركعات) (1) نافلة والا تمت الأربع) (2).
وهنا تنبيهات:
الأول: الحكم هنا مشهور بين الأصحاب فلا يضر الارسال، على أن مراسيل ابن أبي عمير في قوة المسانيد.
الثاني: قال ابنا بابويه وابن الجنيد: يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (3). وهو قوي من حيث الاعتبار - لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثا - الا ان النقل والاشتهار يدفعه.
وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت.
الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ ظاهر المفيد - في العزية - وسلار تحتمه (4) والأصحاب عدمه (5) والفاضل يتخير لتساويهما في البدلية (6) وهو قوي.
الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنته الرواية - وقال به المفيد في المقنعة (7) والمرتضى في أحد قوليه (8) - أو يقدم الركعة من قيام - كما قاله المفيد
صفحه ۷۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۸۰۲ وارد کنید